الشهيد الأول

125

القواعد والفوائد

تعم عندنا ( 1 ) الحضر والسفر . ومن رخص السفر : ترك الجمعة ، والقصر ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن . والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة . ومن الرخص : إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل ، والمرضع ، والشيخ ، والشيخة ، وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء ، سواء وجر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح . ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان ، مع القطع بعدم الاثم . والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث . اما الاستدبار وترك الستارة استعمال النجاسة فكالكلام . ومنه ( 2 ) : الاستنابة في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من برئه ، وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والاعذار ، بغير كراهية . ومنه : إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الامكان ، ولا معها مع عدمه ، عند الاشراف على الهلاك . ومنه : العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح التي لا ترقا . وعد منه الشيخ ( 3 ) : دم البراغيث

--> ( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) زيادة : في . ( 2 ) أي من التخفيف . وفي ( م ) هنا وما يأتي بعد ذلك : منها ، فالضمير على هذا يرجع إلى القاعدة أو الرخص . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط ، 1 / 35 .